المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان

305

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله

الأجوبة المرضية عن المسائل الفقهية مسألة في المدبّر إذا مات سيده بعد ما كان كاتبه وكان قد أدى بعض كتابته أو لم يؤد ؛ هل يكون حكمه حكم المدبر والمكاتب ؟ الجواب عن ذلك : أن المدبر لا تجوز مكاتبته إلا من ضرورة تجيز بيعه ، فإن وقعت ضرورة تجيز بيعه جازت مكاتبته ، وإذا كان بعد موت مولاه وقد بقي شيء فحكمه حكم المكاتب فاعلم ذلك . الثانية إذا قتل المرتد ذمي هل يجب القود أم لا ؟ الجواب عن ذلك : أن القود لازم له في هذه الحال ، لأن الحال قد استوت في الكفر . المسألة الثالثة فيما استهلكه الغاصب من ذوات الأمثال إذا انقطع من أيدي الناس وتحول وجوب المثل إلى وجوب القيمة ؛ هل تكون قيمته يوم الغصب أو يوم المطالبة أو يوم انقطاعه من أيدي الناس ؟